الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا لم يكن المدين موجودا فى مصر أو كان موطنه غير معلوم فيها يعتبر اعلانه قانونيا متى تم تسليمه للنيابة.

الحكم كاملاً

يجب أعلان المدين فى نفس اليوم الذى يصدر فيه أمر الاختصاص باوضاع المقررة بالمادة 12 مرافعات وما بعده وليس لاقلام المحضرين أن تمتنع عن تسليم صورة الاختصاص للدائن حتى يتم أعلان المدين.

الحكم كاملاً