إذا لم يكن المدين موجودا فى مصر أو كان موطنه غير معلوم فيها يعتبر اعلانه قانونيا متى تم تسليمه للنيابة.
يجب أعلان المدين فى نفس اليوم الذى يصدر فيه أمر الاختصاص باوضاع المقررة بالمادة 12 مرافعات وما بعده وليس لاقلام المحضرين أن تمتنع عن تسليم صورة الاختصاص للدائن حتى يتم أعلان المدين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net