التزام البنك الأهلي المصري بأداء قيمة أوراق البنكنوت المزورة - سقوط هذا الالتزام من تاريخ نفاذ الأمر العالي الصادر في أغسطس 1914 بشأن السعر الإلزامي لأوراق البنكنوت .
تحويل نقد من مصر إلى الخارج عملية مستقلة عن عملية عرض الدخل المقوم بعمله أجنبية للبيع على الوزارة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net