عدم وجود تحديد قاطع لما يعتبر كذلك - جنحة إعطاء شيك بدون رصيد (1) ليست في جميع الأحوال جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة - المرجع في اعتبارها كذلك وفي إنهاء خدمة الموظف طبقاً للمادة 77/ 7 من نظام العاملين المدنيين أو النظر في أمره إدارياً أو تأديبياً.
الحكم كاملاً