تقدم هيئة الرقابة على تنفيذ القانون رقم 89 لسنة 1947 بالشروط الأوضاع التى يقررها وزير المالية دون أن يكون لها أى اختصاص آخر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net