الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا ارتكبت جريمة فى عرص البحر تعتبر كأنها ارتكبت على أرض الدولة التى تحمل السفينة علمها أما إن أرتكبت فى المياه الاقليمية فيمكن الأخذ بهذا المبدأ بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بين طاقم السفينة وبشرط عدم التأثير فى الأمن خارج السفينة.

الحكم كاملاً

يجب إبلاغ النيابة العمومية عن جريمة ختلاس أو تزوير يرتكبها الموظف وهى وحدها حرة فى تقدير الظروف الخاصة بحفظها ولا يمكن الإكتفاء بالجزاء الإدارى.

الحكم كاملاً