انضم الى قناة مرافعاتنا
الحكم الصادر فى جريمة تبديد لا يستدعى سحب رخصة "بائع متجول" المنصرفة للمحكوم عليه.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010