الحكم الصادر فى جريمة تبديد لا يستدعى سحب رخصة "بائع متجول" المنصرفة للمحكوم عليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net