الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

طلب الرأى فى مدى جواز تسليم السيدة/ وداد صالح فلتس الأطيان التى تخصها من أملاك زوجها الراحل يوسف توفيق حنين منفردة من عدمه

الحكم كاملاً

إن من له السيطرة الفعلية على شيء يتطلب بحسب طبيعته أو وضعه عناية خاصة ملزم بحراسته وبتعويض ما ينتج عنه من ضرر للغير - الإعفاء من ذلك منوط بإثبات أن الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه وليس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ - تطبيق.

الحكم كاملاً

القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - تخويله الجهات العامة وشركات القطاع العام المشترية لعقارات الخاضعين للحراسة حق الخيار بين الاحتفاظ بملكية تلك العقارات وبين اعتبار عقود البيع ملغاة وردها إلى ملاكها الأصليين وذلك من خلال المهلة المقررة قانوناً.

الحكم كاملاً

مسؤولية الشخص الطبيعي أو المعنوي عن الشيء الذي يلتزم بحراسته وله مكنة السيطرة عليه - أثر ذلك - الالتزام بتعويض الغير عن الضرر الناشئ من الشيء الخاضع لحراسته.

الحكم كاملاً

الخاضعين للحراسة ممن يملكون اسهما آلت الى الدولة بمقتضى أحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 يعوضون عن كامل قيمة أسهمهم بسندات اسمية

الحكم كاملاً

القرار الصادر بفرض الحراسة على المنشأة التجارية - تحديد نطاقه بالعناصر المادية والمعنوية التي تدخل في التعريف القانوني لهذه المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 .

الحكم كاملاً

شمول عقد بيع المنشأة التجارية لجميع أصول وخصوم المنشأة المبيعة من عقار ومنقول - بيع صحيح منتج لآثاره - ومنها نقل الملكية أثر ذلك - عدم جواز استرداد العقار القائم عليه المنشأة التجارية .

الحكم كاملاً

تطبيق عقد البيع الابتدائي المبرم بين الحراسة العامة ووزارة الخزانة ببيع عقار في تاريخ لاحق على القرار المشار إليه باطل بطلاناً مطلقاً لخروج محله من دائرة التعامل الذي تملكه الحراسة.

الحكم كاملاً

القواعد الواردة بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة لا تخل بالتيسيرات السابق تقريرها للخاضعين للحراسات.

الحكم كاملاً

مفهوم عائلة الخاضع للحراسة يشمل زوجته وأولاده القصر غير المتزوجين وقت فرض الحراسة ذكورا واناثا ولا يمتد الى من عداهم.

الحكم كاملاً

فرض الحراسة على أرض زراعية وتقرير مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى توزيعها بالايجار لزرعة واحدة مخصوصة - الافراج عن هذه الارض واعادتها الى ملاكها محملة بحقوق المستأجرين

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية بالاستثناء من أحكام القانون رقم 150 لسنه 1964 يرفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص يسرى بأثر مباشر من تاريخ صدوره

الحكم كاملاً

تسليم الأراضى الزراعية التى آلت ملكيتها الى الدولة بمقتضى أحكام هذا القانون الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لادارتها حتى يتم توزيعها وفقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952

الحكم كاملاً

تستثنى من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين للحراسة بالتبعية والتى لم يكونوا قد تلقوها عن الخاضع الأصلى، وتسلم اليهم هذه الأموال والممتلكات ما لم يكن قد تم التصرف فيها فتسلم اليهم قيمتها

الحكم كاملاً

أأموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقا لأحكام قانون الطوارئ ورفعت عنهم بالقانون رقم 150 لسنة 1964 المشار اليه - أيلولة ملكيتها الى الدولة اعتبارا من 24 مارس سنة 1964 تاريخ العمل بهذا القانون فيما عدا ما استثنى بقرارات جمهورية طبقا للمادة السابعة من القانون المذكور

الحكم كاملاً

تعيين أحد رجال البوليس لخفارة مال محجوز عليه إدارياً لصالح الضرائب - لا يخول وزارة الداخلية المطالبة بأجر عن الحراسة.

الحكم كاملاً