المادة 15 من الدستور لا تجيز وقف الصحف أو إلغائها بالطريق الإدارى إلا فى حالة ما اذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net