المادة 13 من القانون رقم 314 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر التي حظرت الترخيص بالاتجار في الأسلحة في غير المدن والبنادر - المقصود منها هو استبعاد القرى .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net