طالما كانت لائحة المجلس الملى خالية من أحكام الاستشكال فى التنفيذ وكان تنفيذ الحكم يجرى بالطريق الإدارى فلا يمكن الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات وبالتالى يجب الاستمرار فى التنفيذ.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net