الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مناط خضوع المبالغ التى يحصل عليها العاملون من غير جهات عملهم الأصلية للضريبة ان تكون هناك مغايرة بين الجهتين

الحكم كاملاً

مدى تمتع المساكن والمبانى المستعملة لأغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الارباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية بالأعفاء من جميع الضرائب العقارية الأصلية والاضافية.

الحكم كاملاً

مبدأ خفض التعويض المقرر لاتحاد شركات (كوجيفير - أوراسكوم) عن تحملها أداء الضرائب الخاصة بالعاملين فى الحالة المعروضة قائم وقدر التخفيض يكون رضاءً أو قضاءً.

الحكم كاملاً

مدى خضوع العمولة التى تدفعها الشركة المصرية إلى وكيلها المقيم فى الخارج للضريبة فى مصر عن أعمال الوكالة التى تتم فى الخارج.

الحكم كاملاً

مدى خضوع العمولة التى تدفعها الشركة المصرية إلى وكيلها المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية للضريبة فى مصر

الحكم كاملاً

أن ما اطلق عليه القانون "حوافز انتاج" وقضى بعدم سريان الضريبة الا فيما يجاوز مقدارها الحدود التى عينها ليست الا مرتبات مما يدفع الى العاملين بالجهات المشار اليها أو فى حكمها وأن القانون لم يعرفها انما عبر عنها بأنها المبالغ التى يتقضاها العاملون بوصفها حوافز انتاج

الحكم كاملاً

تحديد سعر صرف الجنيه المصرى الذى يعتد به عند المحاسبة على الضريبة على العمليات التى يحققها الممول قبل انشاء السوق المصرفية.

الحكم كاملاً

مدى جواز تحميل الاوعية الضريبية بمقدار ما تتحمله الهيئة من عبء ضريبة الاموال التى تسددها نيابة عن الشركات الاجنبية المتعاقدة معها - لا ضريبة على ضريبة.

الحكم كاملاً

اعفاء مقرون بحظر التصرف - التصرف فى مشمول المنحة - استحقاق الرسوم والضرائب المقررة.

الحكم كاملاً

مدى خضوع الارباح التى تحققها شركة سنوهينا النرويجية الناشئة عن عقد التصميم المعمارى والهندسى لمكتبة الاسكندرية للضريبة على ارباح شركات الاموال.

الحكم كاملاً

فرض ضريبة سوية على صافى أرباح شركات الأموال المستغلة فى مصر أيا كان الغرض من مباشرتها لنشاطها، وأخضع لهذه الضريبة البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر سواء كان مركزها الرئيسى فى الخارج أو كانت فروعا لهذه البنوك أو الشركات أو المنشآت

الحكم كاملاً

استحقاق الضريبة على المبالغ التى يتقاضاها العاملون بالادارة القانونية للجامعة الملحقون بالشئون القانونية بالمستشفيات التابعة لها - بحسبانها مبالغ تصرف لهم من جهة عملهم الأصلى

الحكم كاملاً

المادة "29" من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدل بالمادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية تنص على أن "يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة ويدخل في ذلك ما ينتج عن البيع أو الاستيلاء أو الهلاك لأي شيء من الممتلكات.

الحكم كاملاً

الضريبة التى فرضها المشرع بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على التصرفات التى يكون محلها عقارات واقعة داخل الكردون اذا زادت قيمتها عن حد معين عدم استحقاقها على واقعة الشهر ذاتها

الحكم كاملاً

تسقط الضرائب المستحقة على الممول الذى خضعت امواله لتدابير الحراسة اذا كان صافى ذمته المالية بغير الضرائب المستحقة عليه مدنيا وذلك وفق تقديرات جهاز التصفية المنصوص عليه فى القانون رقم 69 لسنة 1974

الحكم كاملاً

عقد القطر هو عقد يتعهد بمقتضاه مجهز القاطرة بعمل معين وهو قطر أو جر السفينة مدة معينة أو مسافة معينة مقابل الحصول على أجر معين ومن ثم فإن مقابل القطر يعتبر أجراً بالمعنى الصحيح ولا يندرج تحت مدلول الضريبة أو الرسم.

الحكم كاملاً

وجوب مراعاة موظفى الضرائب لسر المهنة لما يطلعون عليه من الدفاتر والوثائق التى يحتفظ بها الممولون

الحكم كاملاً

خضوع قواعد القروض للضرائب على فوائد الديون إعمالاً للمادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولو كانت ممنوحة من صندوق ادخار للموظفين.. عدم خضوع أرباح الصندوق للضريبة العامة على الإيراد

الحكم كاملاً

مدى افادة الوارث أو الشريك الذى فوت ميعاد الطعن فى تقديرات مصلحة الضرائب من الحكم أو القرار الصادر لصالح وارث أو شريك طعن فى الميعاد

الحكم كاملاً

الزام الممول بتقديم اقرار بأرباحه أو ايراداته فى ميعاد معين وبأداء الضريبة المستحقة من واقع اقراره فى الميعاد المذكور

الحكم كاملاً

لا تخضع الهيئات العامة للضرائب والرسوم المقررة بالقانون رقم 449 لسنة 1955بشأن السيارات وقواعد المرور

الحكم كاملاً

دور محافظة القاهرة في جباية هذه الأموال لا يعدو القيام بتحصيلها لحساب الصندوق وإيصالها إليه دون أن تتصرف هي فيها

الحكم كاملاً

ضرائب الأرباح التجارية وفوائد الودائع والدمغة - خضوع الهيئة العامة لشئون النقل البحرى الملغاة لهذه الضرائب نظرا لعدم وجود نص باعفائها اذ لم تكن مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادى.

الحكم كاملاً

إن الفقه والقضاء قد أجمعا على عدم جواز المقاصة في المجال الضريبي إلا حيث يوجد نص صريح يبيح ذلك، وتقوم هذه القاعدة على مبررات ثلاثة: أولها مصلحة الدولة التي تقتضي جباية الضرائب بانتظام وثاني هذه المبررات العمل على تنفيذ الميزانية طبقاً لما نصت عليه .

الحكم كاملاً

إن سبب تكليف الشركات والهيئات بخصم الضريبة فى المنبع وتوريدها للخزانة العامة هو مديونيتها للممول

الحكم كاملاً

تصفية الشركة - أثره - عدم جواز الاحتجاج به على مصلحة الضرائب

الحكم كاملاً

يقصد بمجموع الضرائب ما هو مربوط شخصيا على الممول نتيجة لأعماله.

الحكم كاملاً

يكون ربط ضريبة الأطيان على أساس القيمة الإيجارية ويكون باطلا القرار الوزارى الذى يقضى بخلاف ذلك ولا يعتبر ورد الضريبة مخالصة نهائية

الحكم كاملاً

يجب التفرقة بالنسبة إلى أثر الحكم الابتدائى برد الضرائب المحصلة بين ما إذا كانت المصلحة قد قبلت الحكم وقررت عدم استئنافه وحالة عدم قبولها للحكم واستئنافه إن الفقرة "ب" من ثانيا من منشور مصلحة الضرائب رقم 141 تنص على ما يأتى: -

الحكم كاملاً

إذا صدر حكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب فى مبالغ سبق تحصيلها فان الحق فى المطالبة باسترداد ما وقع بدون وجه حق لا يسقط إلا بمضى خمسة عشر عام.

الحكم كاملاً

تاريخ استحقاق صرف المبالغ المحكوم بردها من الضرائب هو تاريخ أعلانها لمصلحة الضرائب.

الحكم كاملاً

تخضع المكافأة البرلمانيه للضريبه العامه على الايراد.

الحكم كاملاً

لمصلحة الضرائب حق تصحيح الأرقام الواردة من شركات المساهمة قبل الربط فقط ولكن ذلك لا يمنع من إجراء ربط تكميلى فى حالتى الغش والخطأ المادى.

الحكم كاملاً

تشمل كلمة (ضريبة) الواردة بالفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون 141 لسنة 1947 من يدفعون ضرائب زراعية وأيضا ضرائب عوايد المبانى والضرائب الصناعية والتجارية.

الحكم كاملاً

أبلغت إحدى الشركات مصلحة الضرائب فى تاريخ 5 - 11 - 1941 بإختيار أرباحها فى سنة 1939 أساساً للمقارنة عن حساب الضريبة الخاصة على الأرباح الإستثنائية.

الحكم كاملاً

تحصل الضريبة على أساس الحكم الابتدائى الذى يصدر نتيجة للطعن فى التقدير ولكن لا ترد الضريبة السابق تحصيلها فيما لو زادت إلا إذا أصبح الحكم نهائيا.

الحكم كاملاً

الحكم الإستئنافى يقضى بتعديل مقدار الأرباح الخاضعة للضريبة عن سنة 1939 ضرائبية ومن نتيجة تنفيذ الحكم المذكور تعديل ربط الضريبة على أساس الأرباح التى قضى بها هذا الحكم وهذه الأرباح كما ذكرت مصلحة الضرائب تقل عن الأرباح التى ربطت على أساسها الضريبة ف

الحكم كاملاً

سعرها
عوائد أملاك
تقادم ضريبي
طعن ضريبى
ضريبة الدمغة
ضريبة الدفاع
وعاء الضريبة
ضريبة الملاهي
ضريبة جمركية
ضرائب التركات
الإعفاء الضريبي
الضرائب العقارية
الضريبة الإضافية
التنازل عن المنشاة
المنازعة الضريبية
ضريبة كسب العمل
ضريبة المهن الحرة
الضريبة على الفوائد
ضريبة القيم المنقولة
لجنة تقدير الضرائب
الضريبة على الاستهلاك
ضريبة الأرباح الاستثنائية
الضريبة العامة على الإيراد
الضريبة العامه على المبيعات
الضريبة على الدخل والمرتبات
الضريبة على شركات الأموال
الضريبة على الأراضي الفضاء
ضريبة أرباح المهن غير التجارية
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
ضريبة الأطيان والإستغلال الزراعي
الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة