الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يجوز اشتراط الاحتراف لإخضاع الربح الناتج عن الصفقة الواحدة للضريبة - أساس ذلك - أن هذا الشرط ينصرف إلى الممول بينما أحال المشرع إلى اللائحة تحديد النشاط ذاته الذي بوشر مرة واحدة دون اعتبار لشخص من يمارسه.

الحكم كاملاً

المادة 30 من القانون رقم 14 لسنة 1939. بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل مقتضاها خضوع كافة الأنشطة التجارية والصناعية لضريبة الأرباح التجارية إلا ما استثنى بنص صريح في القانون.

الحكم كاملاً

نشاط الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى بيع أراضيها والقضاء فوائد عن الثمن المؤجل - تتوافر فيه شروط الخضوع للضريبة على الأرباح التجارية

الحكم كاملاً

الضريبة على فوائد الديون والودائع - بنوك الادخار المحلية - هي منشآت مالية مهمتها العمل على تشجيع الادخار واستغلال المدخرات في مشروعات صناعية وتجارية تعود بالنفع على سكان المنطقة التي يقع فيها وتحقق أرباحاً يتم توزيع جزء منها على المدخرين.

الحكم كاملاً

القصد إلى الربح - توافره بالنسبة للعمليات التجارية التي تباشرها في مصر مكاتب تابعة لحكومات أجنبية تتولى في بلادها إدارة المشروع التجاري الذي تتصل به هذه العمليات .

الحكم كاملاً

إعفاء الممول من الفوائد المتصلة بمباشرة المهنة - شرطه ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على الممول.

الحكم كاملاً

إن علاوة الإصدار تمثل زيادة فى أموال الشركة لا تختلف فى طبيعتها القانونية عن طبيعة القيمة الإسمية للسهم، ولا يمكن القول بأن الشركة قد حققت من إصدار الأسهم الجديدة ربحا تمثل فى علاوة الاصدار

الحكم كاملاً