القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 بشأن كيفية تسوية حالة رجال القضاء الذين اعتزلوا الخدمة بمناسبة ترشيحهم لعضوية مجلس الأمة - التكييف القانوني الصحيح للمبلغ الموصوف بوصف المرتب المشار إليه في الفقرة الثانية من البند الثاني من هذا القرار - المبلغ المذكور ليس مكافأة أو تعويضاً .
الحكم كاملاً