الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 بشأن كيفية تسوية حالة رجال القضاء الذين اعتزلوا الخدمة بمناسبة ترشيحهم لعضوية مجلس الأمة - التكييف القانوني الصحيح للمبلغ الموصوف بوصف المرتب المشار إليه في الفقرة الثانية من البند الثاني من هذا القرار - المبلغ المذكور ليس مكافأة أو تعويضاً .

الحكم كاملاً

يحظر على رجال القضاء ورجال مجلس الدولة ترشيح أنفسهم لعضوية البرلمان تحت لواء حزب معين ويعتبر فى حكم هذا الترشيح ترك حزب سياسى دائرة لهذا المرشح إلا إذا أعلن أنه يرشح نفسه مستقلا.

الحكم كاملاً