المادة ((42)) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قراره الرقيم (1751) لسنة 1995 وقرر فيه ان يكون بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيهاً سنوياً
الصيدليات الخاصة التابعة لجمعيات تعاونية - الجزاء الذى يوقع على الصيدلية التى تتعامل مع الجمهور من غير أعضائها
الصيدليات الخاصة التابعة لجمعيات تعاونية - عدم جواز تعاملها مع الجمهور من غير أعضاء الجمعية
أن شرط المسافة للترخيص لطبيب بصرف أدوية لا يستلزم توافره إلا إذا كانت الصيدلية والعيادة واقعتان فى جهة واحدة.
يشترط أن يكون مالك الصيدلية صيدليا ولذلك يشترط أن يكون الشركاء المتضامنون جميعا من الصيادلة متى كانت الصيدلية مملوكه لشركة تضامن.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net