الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قيد شركات الأشخاص ايا كان غرضها - كون بعض الشركاء من الموظفين العموميين لا يعد مانعا من القيد بالسجل التجارى.

الحكم كاملاً

تعتبر السمسرة فى الأسواق من الأعمال التجارية فيشترط فيمن يقوم بها أن يكون مقيداً بالسجل التجارى.

الحكم كاملاً

ملكية الصيدليات مقصورة على الصيادله المرخص لهم بمزاولة المهنة فيجب إلغاء رخص الصيدليات التى يتضح من السجل التجارى أن أصحابها من غير الصيادلة.

الحكم كاملاً