الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رئيس الجمهورية هو المختص وفقاً لأحكام الدستور والقانون بإنشاء المرافق والمصالح العامة وتحديد الجهة التي تتبعها ونقل تبعيتها من جهة إلى أخرى ولو كانت إحدى الجهتين أو كل منهما تتمتع بشخصية معنوية مستقلة.

الحكم كاملاً

محطة ركاب الإسكندرية البحرية - هي مال عام مخصص لخدمة عامة - حق الدولة بمصالحها المختلفة مع الأفراد في استعمال هذه المحطة استعمالاً عاماً بدون مقابل.

الحكم كاملاً

في سنة 1865 صدر فرمان بمنح التزام توزيع المياه وبيعها في مدينة القاهرة إلى الشركة المساهمة لمياه القاهرة، وقضت المادة 12 منه بأن مدة عقد الالتزام تسعة وتسعون عاماً تؤول في نهايتها موجودات المرفق إلى الحكومة بغير مقابل

الحكم كاملاً

مرفق الأمن - هو مرفق قومى تتولاه وزارة الداخلية - تساوى جميع الأفراد والجهات فى اقتضاء خدمة الأمن والمحافظة على المال دون تمييز بينهم

الحكم كاملاً

الإسقاط لا يعني حل الشركة الملتزمة بل إقصاءها عن إدارة المرفق - أيلولة المرفق إلى الدولة خالصاً من الالتزامات الشخصية والعينية - تحمل الشركة النتائج المترتبة على الإسقاط بالنسبة إلى موظفي المرفق أو الدائنين .

الحكم كاملاً

أرباح استغلال المرفق العام - صافي هذه الأرباح - يدخل فيه المرتب الذي يتقاضاه صاحب المنشأة الفردية التي تدير المرفق .

الحكم كاملاً

إن استيلاء بلدية القاهرة على المجموعة الأولى لخطوط الأتوبيس بمدينة القاهرة، وقيامها على إدارة المرفق، إثر تخلف الملتزم عن القيام بذلك على الوجه المتفق عليه.

الحكم كاملاً

أمر عسكرى بالاستيلاء على الموجودات المتعلقة بالمرفق لعجز الملتزم عن تنفيذ التزامه - ملكيته لها - لا تخوله مباشرة أى حق يؤدى إلى عرقلة سير المرفق.

الحكم كاملاً

متى كان الثابت أن بلدية القاهرة قد استصدرت أمراً عسكرياً بالاستيلاء على السيارات والموجودات المستعملة فى استغلال مرفق نقل الركاب بالسيارات بمدينة القاهرة

الحكم كاملاً

نصوص عقد الالتزام المتعلقة بنظام سير المرفق وكيفية إعداده لأداء الخدمة العامة - نصوص لائحية - للحكومة تعديلها بإرادتها المنفردة تحت رقابة القضاء

الحكم كاملاً

مرفق الحريق - من المرافق التى تؤدى خدماتها للجمهور بالمجان - تكليف بعض المنتفعين بأداء مقابل عن هذه الخدمات - غير جائز.

الحكم كاملاً

إن قيام المرافق العامة بأداء خدمات لجمهور المنتفعين تحقيقا للمصلحة العامة يوجب أن تؤدى هذه المرافق عملها بصورة مطردة ومنتظمة،

الحكم كاملاً

إن طبيعة عقد الالتزام تجعل للسلطة العامة الكلمة العليا فى تنظيم وإدارة المرفق العام موضوع العقد مادام يحدوها فى ذلك الصالح العام. فإذا ما تغيرت الظروف بعد التعاقد بحيث أصبح نظام المرفق لايتفق والمصلحة العامة، كان للسلطة مانحة الالتزام أن تغير من هذا النظام،

الحكم كاملاً

شركة الكهرباء المصرية - خضوعها في قيامها باستغلال مرفق توليد الكهرباء طبقاً لاتفاق 12/ 7/ 1930 لأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 الخاص بالتزامات المرافق العامة.

الحكم كاملاً

يجوز فى حالة الضرورة وفى نطاق المحافظة على حق الدولة منح ترخيص مؤقت لاستغلال مرفق عام.

الحكم كاملاً

أن مصلحة الرى فى قيامها على هذا المرفق العام بتوزيع المياه لرى الأطيان إنما توزع المياه على الأراضى بصرف النظر عن شخص المالك والترخيص بالفتحات إنما يصدر للمالك الظاهر صاحب اليد على الأرض وليس من شأن المصلحة الفصل فى الملكيه أو الامتناع عن أعطاء مياه الرى للأرض لمجرد قيام نزاع على الملكية.

الحكم كاملاً

يجوز النص فى عقود المرافق العامة على سريان الفوائد على الاتاوة عند عدم إدائها فى الميعاد المستحقه فيه.

الحكم كاملاً

إن كان التقسيم فى جهة لا تتوافر فيها المرافق أصلا كان التزام المقسم كاملا انشاء وإدارة وإن كان فى جهة تتوافر فيها المرافق اقتصر الالتزام على انشاء الأعمال اللازمة لتمكين كل جزء من الاتصال بالمرفق العام.

الحكم كاملاً

لا يعتبر نقل الركاب بالسيارات مرفقا عاما إلا إذا كان بطريقة منتظمة ولمدة معقولة.

الحكم كاملاً

لا بد من موافقة البرلمان على إنشاء الخطوط الجديدة للمترو باعتباره استغلالا لمرفق عام والقول بغير ذلك يعتبر مخالفة دستورية.

الحكم كاملاً

قد تعتبر بعض المرافق بلدية إذا كانت فى غير القاهرة أما فى القاهرة فقد تعتبر قومية والمرجع فى ذلك لأحكام التشريع فى أول سبتمبر سنة 1949 صدر القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة

الحكم كاملاً

يجوز تعديل أركان تنظيم المرفق العام وقواعد استغلاله بما يكفل استمرار القيام به إذا اقتضت ذلك ظروف غير متوقعة.

الحكم كاملاً

التزام المرافق العامة هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص بأن يقوم على حسابه وعلى مسئوليته بإدارة مرفق عام متحملا مخاطره وما تتطلبه إدارة هذا المرفق من أشغال عمومية إذا لزم الأمر ويمنح فى سبيل ذلك مؤقتا بعض السلطة العامة وذلك مقابل جعل يؤديه إلى جهة الإدارة مما يحصله من أجور من الجمهور نظير استعمالهم للمرفق.

الحكم كاملاً