للعامل الحق في الرجوع بمكافأة نهاية خدمته على صاحب العمل أو على مؤسسة التأمين والادخار أو عليهما معاً، سواء قام صاحب العمل بالاشتراك في هذه المؤسسة، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 بشأن إنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 .
الحكم كاملاً