الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يشترط فيمن يكون عضوا بالادارة القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أن يكون أسمه مقيدا فى جدول المحامين المشتغلين

الحكم كاملاً

القانون رقم 65 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة - مساواته بين المحامين فى الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والجمعيات فى الحقوق والاختصاصات والواجبات

الحكم كاملاً

المادة 22 من القانون 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم والمادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين المعتمدة بقرار وزير العدل في 15 يونيه 1946 يقضيان باستبعاد اسم المحامي من الجدول ومنعه من ممارسة المهنة إذا لم يؤد قيمة الاشتراك في الموعد المحدد

الحكم كاملاً

لا يجوز حضور المحامين أمام لجان التوفيق والتحكيم وإنما يجوز تقديم مذكرات منهم.

الحكم كاملاً