المادة 22 من القانون 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم والمادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين المعتمدة بقرار وزير العدل في 15 يونيه 1946 يقضيان باستبعاد اسم المحامي من الجدول ومنعه من ممارسة المهنة إذا لم يؤد قيمة الاشتراك في الموعد المحدد
الحكم كاملاً