الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات وأشرفها ورغبة منه في أن يرفع عنه ضرر فوات فرصة مثيله ممن أتيحت له فرصة الالتحاق بإحدى الوظائف الشاغرة قبل زميله المجند اعتبر مدة خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية فتحسب كمدة أقدمية بالنسبة إلى العاملين في الجهاز الإداري للدولة .

الحكم كاملاً

يتعين أن تضم للمجندين مدة تجنيدهم بشرط ألا يسبقوا زملائهم الذين أدوا الخدمة العامة - أساس ذلك أن القانون رقم 98/ 1975 أنشأ للمكلفين بالخدمة العامة مركزاً قانونياً بإضافة مدة التكليف إلى مدة خدمتهم عند تعيينهم وذلك يجيز حساب مدة التجنيد التي كان يتعذر حسابها بسب عدم جواز سبق المجند لزميله المكلف بالخدمة العامة.

الحكم كاملاً

فرض الخدمة العسكرية على جميع المصريين الذكور الذين يتمون الثامنة عشرة

الحكم كاملاً

ثبوت اللياقة الطبية للمتقدم لأداء الخدمة العسكرية طبقاً للقانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية - اكتسابه صفة المجند وانخراطه في سلك المجندين ودخوله في عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين .

الحكم كاملاً

الاحتفاظ للمجند بأقدميته فى التعيين ساوى أقدمية زملائه فى التخرج طبقا لحكم المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968

الحكم كاملاً

تجنيد العامل المعين بالقطاع العام بعقد مؤقت - حقه فى الخيار بين طلب الغاء العقد وبين التمسك بالأحكام الخاصة بالخدمة العسكرية والوطنية

الحكم كاملاً

عدم جواز تعيين العاملين أو الابقاء عليهم فى وظائفهم أو أعمالهم ما لم يحدد موقفهم من المعاملة العسكرية

الحكم كاملاً

الأصل أن المجند يستحق النقل الى الاحتياط بمجرد انتهاء مدة خدمته العسكرية الالزامية - استثناء من هذا الأصل يجوز استبقاء المجند بعد انتهاء مدة خدمته العسكرية الالزامية واستحقاقه النقل الى الاحتياط بأحد طريقين

الحكم كاملاً

القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية - نصه من الفقرة الاخيرة من المادة 15 على اعفاء صاحب العمل والمؤمن عليه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من أداء الاشتراكات عن مدة تجنيد المؤمن عليه

الحكم كاملاً

تقدير درجة كفاية الموظف المجند - لا تختص به القوات المسلحة - لا محل للقياس على حالة الموظف المنتدب أو المعار - أساس ذلك أن المجند لا يعتبر مدة التجنيد عاملاً بالقوات المسلحة.

الحكم كاملاً

حظر استخدام أي شاب فيما بين الثانية والعشرين والثلاثين ما لم يقدم شهادة من الشهادات المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 505 سنة 1955 - حكمته - لا تقتضي حظر استخدام خريجي الجامعات في الفترة السابقة على حلول موعد تجنيدهم .

الحكم كاملاً

المادة 53 من قانون الموظفين - نصها على الاحتفاظ لمن يجند من الموظفين بوظيفته - جواز شغل الوظيفة مؤقتاً إلى أن يعود - لا حق للموظف الشاغل للوظيفة بصفة مؤقتة في العودة إليها إذا جند هو الآخر .

الحكم كاملاً

تقضي المادة 13 من القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالتجنيد الإجباري بأن تؤجل الخدمة العسكرية وقت السلم للطلبة المشار إليهم في المادة 20 بناء على طلبهم سنة فأخرى حق حصولهم على الشهادات النهائية من إحدى الكليات أو المدارس العليا

الحكم كاملاً