الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشتهم أو مكافآتهم أو حوالتها الا فى أحوال خاصة -

الحكم كاملاً

القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 43 لسنة 1962 فى شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها الا فى أحوال خاصة

الحكم كاملاً

المبالغ التي تؤديها الحكومة إلى الطيارين وورثتهم كتعويض عن حوادث الطيران بالتطبيق للمادة 71 من القانون رقم 150 لسنة 1957 - عدم جواز الحجز عليها إلا في الحدود المبينة بالمادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 .

الحكم كاملاً

لا يجوز الاتفاق على وقف البيع المترتب على توقيع الحجز لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ الاتفاق ويجب تجديد الحجز قبل نهاية هذه المدة حتى يظل قائم.

الحكم كاملاً

لا يجوز الحجز على مال البدل وبالتالى لا يجوز التقرير بما فى ذمة قلم الكتاب من هذا المال.

الحكم كاملاً

إن الحجز على خزانة فى بنك تكون بطريق حجز المنقول لدى المدين وليس بطريق توقيع الحجز تحت يد البنك.

الحكم كاملاً

يعتبر صحيحا الحجز المتوقع على أمانة الخبير

الحكم كاملاً

يجوز الحجز على المكافآت المستحقة لمستخدمىالهيئات الحرة.

الحكم كاملاً

يحصل من الحاجز الذى يوقع حجزا تحت يد مصلحة حكومية رسم التقرير طبقا لما نص عليه بالمادة 548 فقرة 2 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

لا يجوز الحجز على الأموال العامة للمجالس، وانما يجوز الحجز على أمواله الخاصة.

الحكم كاملاً