أن حق الطعن فى جداول انتخاب دائرة ما بطلب ادراج أسماء لم تدرج بغير حق أو حذف أسماء أدرجت بغير حق كذلك، مقصور على الناخبين المدرجة أسماؤهم فى أحد جداول الدائرة ذاتها المطعون فى جدولها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net