الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حظر المشرع الدستوري على السلطة التنفيذية إبرام عقد قرض يرتب التزامات في سنوات مالية لاحقة أو الارتباط بمشروع يرتب ذات الأثر إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب.

الحكم كاملاً

ضمان الحكومة للهيئات والمؤسسات العامة فيما تحصل عليه من قروض - نص الدستور على حظر إبرام عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ بدون موافقة مجلس الأمة.

الحكم كاملاً

أثر سقوط دستور 1923 على تمثيل أعضاء البرلمان السابق في المجلس الاستشاري للتعاون - سقوط العضوية

الحكم كاملاً