الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير التجارة واورد بمقتضى المادة (15) من ذات القانون عقوبات على مخالفة أحكام المادة الأولى منه

الحكم كاملاً

قصر استيراد احتياجات البلاد السلعية على القطاعين العام والخاص دون غيرهما

الحكم كاملاً

عدم خضوع السلع الواردة من الخارج للضريبة الا اذا كانت واردة لغرض الاتجار فيها.

الحكم كاملاً

قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير - المادتان (1)، (15) منه - أحكام القانون المذكور لا تخاطب إلا القطاعين العام والخاص ولا تستطيل إلى الوزارات والهيئات العامة - يجوز لوزير التجارة الإفراج عن السلع التي تم استيرادها بالمخالفة لأحكام القانون .

الحكم كاملاً

قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها .

الحكم كاملاً

المادة 15 من القانون المشار إليه التي تجيز لوزير التجارة الإفراج عن السلع التي تم استيرادها بالمخالفة لحكم المادة (1) من هذا القانون مقابل دفع المخالف تعويضاً يعادل ثمن البضاعة وفقاً لتثمين مصلحة الجمارك لا تخاطب وزارات الحكومة ومصالحها العامة والهيئات العامة ولا تسري أحكامها على ما تستورده تلك الجهات

الحكم كاملاً

اصطلاح الحكومة المنصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد ينصرف إلى السلطة التنفيذية بمعناها الواسع - شموله السلطات المركزية واللامركزية الإقليمية وغير الإقليمية كالمؤسسات العامة والهيئات العامة .

الحكم كاملاً

ادارة مرفق مياه القاهرة" بتسلمها البضاعة المستوردة يعتبر دليلا كافيا على استيرادها

الحكم كاملاً

القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد - نص المادة السادسة من هذا القانون على عدم سريان أحكامه على السلع التي تستوردها الحكومة مباشرة دون وسيط - معنى عبارة الحكومة الواردة في الاستثناء المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 9 لسنة 1959 .

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 والأمر العسكري رقم 556 الصادر في 11 من يناير سنة 1945 بحظر استيراد البضائع والمنتجات - النص في المرسوم بقانون على عدم سريان هذا الحظر على المنتجات التي تستوردها الحكومة .

الحكم كاملاً