الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 50 لسنة 1950 تعطل حكم المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 الصادر فى 20 - 4 - 1949 فى شأن إغلاق بيوت العاهرات فيجب الحصول على إذن من النيابة لتفتيش البيوت المشتبه فيها.

الحكم كاملاً