الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

من المبادئ المسلمة فى العقود عامة ومنها العقود الإدارية أنه بإنعقاد العقد يصير كل من أطرافه ملتزماً بتنفيذ ما إتفق عليه ولا يكون لأى منهم التحلل من إلتزاماته بإرادته المنفردة أو تعديل ما إتفق عليه ما لم يكن هناك نص قانونى

الحكم كاملاً

العقد المبرم بين الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى وشركة كاتو للاستثمار لأنشاء واستغلال مطار العلمين - اعادة الموضوع إلى اللجنة الثالثة لتجرى شئونها فيه من خلال مراجعته مراجعة شاملة لكافة بنوده

الحكم كاملاً

عدم وفاء الجهة الادارية بالتزامها التعاقدى بسداد قيمة المطبوعات التى جرى الاتفاق عليها - الزامها اداء الثمن دون الفوائد القانونية.

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية فى مجال تفسير العقد افتاءها المستقر على أن تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية هو أصل من أصول القانون الذى يحكم العقود المدنية والعقود الادارية

الحكم كاملاً

انه بتلاقى ارادتى طرفى العقد يصبح مضمونه ملزما لكل منهما فلا يجوز لايهما ان يتنصل من التزاماته الناشئة عنه بإرادته المنفردة وانما يتعين على كل منهما ان ينفذ التزاماته طبقا لمضمون العقد

الحكم كاملاً

من المبادئ المسلمة أن ما تنعقد عليه ارادة الطرفين يكون بالنسبة اليهما بمثابة قانون واجب الاحترام فلا يجوز لأى منهما أن ينفرد بنقض العقد ولا تعديله والعقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضى بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية

الحكم كاملاً

الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية قامت باعداد الدراسات والبحوث محل التعاقد وأعدت التقرير النهائى بشأنها وسلمته الى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كما ردت على جميع الاستفسارات المبداة بشأن ذلك التقرير

الحكم كاملاً

المشرع وضع اصلاً عاماً ينطبق فى العقود المدنية والادارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون

الحكم كاملاً

المشرع وضع أصلا عاما ينطبق على العقود المدنية والادارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون

الحكم كاملاً

المشرع استن أصلا عاما فى القانون المدنى مقتضاه ان العقد يتم بتعبير كل من المتعاقدين عن ارادته بقصد احداث اثر قانونى معين هو انشاء الالتزام شريطة توافق الارادتين والعبرة فى التعبير عن الارادة بوجوده القانونى

الحكم كاملاً

عقد القطر هو عقد يتعهد بمقتضاه مجهز القاطرة بعمل معين وهو قطر أو جر السفينة مدة معينة أو مسافة معينة مقابل الحصول على أجر معين.

الحكم كاملاً

القانون رقم 58 لسنة 1964 - ترخيصه لوزير الصناعة في التعاقد مع المؤسسة العامة للبترول وشركة بان أمريكان مصر للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله بمياه خليج السويس

الحكم كاملاً

إبرام اتفاقيتين بين القوات المسلحة والمؤسسة العامة لتعمير الصحارى تتضمنان التزام المؤسسة بتوريد الصابون العادي والمالح - اندراج الاتفاقيتين في عداد العلاقات العقدية

الحكم كاملاً

تعاقد مجلس مدينة بصفته نائباً عن مديرية الأوقاف مع أحد المقاولين للقيام بعملية توصيل المياه إلى أحد المساجد - عدم إعلان المقاول بوجود النيابة لا يمنع انصراف آثار العقد إلى مديرية الأوقاف

الحكم كاملاً

عقد اشتراك التليفون - لا تلاحظ فيه شخصية المتعاقد - يعتبر الحق في استعمال التليفون من المقومات المعنوية للمحل التجاري - يجوز لدائن المشترك التنفيذ عليه - لا يمتد التنفيذ إلى التأمين المودع بمعرفة المدين ما لم يحجز عليه .

الحكم كاملاً

عقد اشتراك التليفون - لا ينتهي بوفاة المشترك - أساس ذلك . إن البند الخامس عشر من عقد اشتراك التليفون ينص على أن "استعمال التليفون مقصور على المشترك وأسرته ومستخدميه.. إلخ" .

الحكم كاملاً

يعتبر قرار مجلس الوزراء الصادر بتخفيض قيمة الجنيه المصري بالنسبة إلى الدولار حادثاً استثنائياً عاماً في حكم المادة 147/ 2 من القانون المدني؛ إذ لم يكن في وسع المتعاقدين توقعه حين إبرام العقد.

الحكم كاملاً

يعتبر العقد قد تم مخالفا للقانون إذا لم يتم أخذ الرأى اللازم فى شأنه من مجلس الدولة قبل إبرامه.

الحكم كاملاً

متى كان السعر فى العقد محدداً على أساس سعر معين للجنيه المصرى بعملة أجنبية فان الحكومة تلتزم بالفرق الناشئ عن تخفيض قيمة الجنيه المصرى.

الحكم كاملاً

يعتبر الإعلان الصادر بتحديد أسعار الأرز المملوك للحكومة دعوة للتفاوض وليس إيجابا ومن ثم لا تعتبر الطلبات المقدمة من المصدرين قبولا ولا تلتزم الحكومة باجابته

الحكم كاملاً

يعتبر السكوت قبولا إذا لم يفصح صاحب الشأن عن رأيه فى الأجل المحدد له.

الحكم كاملاً

لا يشترط إجراء معين للتعبير عن الإرادة بل يكفى مجرد الكشف عنه بما أن الرضاء فى العقود يستلزم لوجوده التعبير عن الإراده بتحركها إلى شئ معين وتعلقها به

الحكم كاملاً

لا يمنع التوقف عن الدفع فى ذاته المدين من التصرف فى أمواله على أن مثل هذا التصرف قد يكون محلا للطعن

الحكم كاملاً

إن النص فى العقد على بقاء الآلات والمعدات الموجودة بالموقع ملكا للحكومة وإذا لم تقم الشركة بوفاء المبالغ المدفوعة إليها تبيعها الحكومة بدون إجراءات قضائية باطل

الحكم كاملاً

أن الفرنك الذهبى مجرد وحده حسابية معروف وزنه وعياره مغاير للفرنك الفرنسى وشرط الدفع به فى الاتفاقات الخاصة بالتلغراف يعتبر شرطا صحيح

الحكم كاملاً

تلتزم الوزارة بالتعويض عند تأخيرها فى تنفيذ التزامها بالإستلام فى حدود الضرر الذى لحق المتعاقد معه.

الحكم كاملاً

أن عرض شروط المزاد والتعاقد على إدارة الرأى المختصة باعتبار أن قيمة العقد تقل عن خمسين الف جنيه لا يعفى من اعادة عرضها على قسم الرأى مجتمعا إذا ما ارتفعت قيمتها لأى سبب كان إلى أن يزيد على هذا المبلغ.

الحكم كاملاً

إذا قدم العطاء بالعملة المصرية وقبل فان الشركة المتعاقدة تلتزم بتنفيذ عطائها وتعتبر مسئولة عن كل اخلال بهذا التنفيذ.

الحكم كاملاً