لا يجوز الدفع بالتقادم لأن المشرع في المادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1972 استبعد الدعوى كوسيلة للمطالبة بالحق في العلاقات بين الجهات الإدارية - أثر ذلك - أن التقادم بالحق بالدعوى دون الحق.
عدم جواز الدفع بالتقادم بين الوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات المحلية فيما يثور بينها من خلاف حول حقوق بعضها قبل البعض .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net