رئيس محكمة النقض - يعتبر فى درجة وزير - خضوعه للحظر المقرر بالقانون رقم 97 لسنة 1969 بعدم جواز الترخيص له بالعمل بدولة أجنبية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net