الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه

الحكم كاملاً

المنازعات التي تنشأ بين الجهات العامة تفصل فيها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برأي ملزم - أثر ذلك - لا مجال للتمسك بالتقادم فيما بين الجهات الإدارية.

الحكم كاملاً

نص المادة 64 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات على أنه لا يجوز لكل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وصاحب الشأن المنازعة في قيمة مبلغ التأمين والمعاش أو المكافأة بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش .

الحكم كاملاً

خضوع بدل التمثيل المستحق لرؤساء المصالح والادارات العامة بوزارة الداخلية للتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية والحسابات

الحكم كاملاً

المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة المختصة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون

الحكم كاملاً

في حالة التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المقررة لطلب حساب مدة الخدمة السابقة في المعاش يعتبر صاحب الشأن مستحقاً للمعاش اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته وليس من تاريخ التجاوز

الحكم كاملاً

حقوق أصحاب الشأن في المعاش المستحق لهم لا تتقادم إلا بثلاث سنوات من تاريخ إخطارهم بربط المعاش طبقاً لحكم المادة 38 من قانون التأمين والمعاشات رقم 50 لسنة 1963

الحكم كاملاً

عدم جواز الدفع بالتقادم بين المصالح العامة فيما يثور بينها من خلاف حول حقوق بعضها قبل البعض

الحكم كاملاً

اكتمال مدة التقادم لا يستتبع انقضاء الالتزام بقوة القانون وانما يتعين أن يدفع بالتقادم وأن يقبل هذا الدفع - عدم جواز استرداد المبالغ التى تم دفعها رغم تقادم الدين بمضى المدة طالما لم يدفع بالتقادم

الحكم كاملاً

اعانة غلاء المعيشة المستحقة على المعاش - تقادمها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها باعتبارها جزءا من المعاش وفرعا تابعا له.

الحكم كاملاً

صدور قرار مجلس الوزراء الصادر في 16/ 9/ 1947 بالتجاوز عن استرداد نصف الفرق بين المكافأة بحسب لائحة السكك الحديد والمكافأة بحسب قانون المعاشات

الحكم كاملاً

تنفيذ الحكم الشرعي الصادر بتقرير نفقة - وجوب قيام الإدارة به متى طلب منها ذلك - انقضاء المدة المقررة للتقادم - لا يحول دون التنفيذ ما لم يتمسك المحكوم ضده بهذا التقادم بالطريق الذي رسمه القانون أمام القضاء

الحكم كاملاً

إذن صرف - النص فيه على أنه يبقى معمولاً به لمدة معينة - فوات المدة من غير تقديمه لا يقدح في قيمته كسند للدين ولا يتقادم الحق الثابت فيه إلا بانقضاء خمس عشرة سنة - التنازل عن التمسك بالتقادم - يجوز ولو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه .

الحكم كاملاً

شغل الأراضى القريبة من المنافع العامة بأتربة من ناتج التطهير - المبالغ التى تؤدى لقاء ذلك - تعويض مبناه تحمل التبعة - سقوطه بمضى المدة الطويلة.

الحكم كاملاً

إذا خالف مشترك أحكام عقد الاشتراك الخاص بتوصيل المياه إلى منزله، فأمد بهذه المياه منزلاً مجاوراً للمنزل محل الاشتراك الأصلي عن طريق وصلة أنشأها بينهما، فإنه يلتزم بأداء التعويضات المنصوص عليها في البند الخامس (فقرة ي) من تعريفة الاشتراك الذي يقضي بأنه في حالة المخالفة تحصل من المشترك

الحكم كاملاً

تسرى المدة الجديدة للتقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى ابتداء من تاريخ العمل به فى 15 اكتوبر سنة 1949.

الحكم كاملاً

يوقف التقادم بالنسبة الى الأشخاص المقيمين فى البلاد المحتلة بالنسبة الى المدة التى حددها المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 وهذا الايقاف لا يمنع من احتساب المدة السابقة عليه.

الحكم كاملاً

إذا صدر حكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب فى مبالغ سبق تحصيلها فان الحق فى المطالبة باسترداد ما وقع بدون وجه حق لا يسقط إلا بمضى خمسة عشر عام.

الحكم كاملاً

يجب دفع الفرق الناشئ عن خطأ فى تقدير أجور النقل على أن يطالب به خلال سنة طبقا لأحكام القانون المدنى.

الحكم كاملاً

مدة سقوط حجز ما للمدين لدى الغير المستحدثة بقانون المرافعات الجديد لا تبدأ إلا من تاريخ العمل به.

الحكم كاملاً

يسقط الحق فى المطالبة بفرق الرسم المخفض بمضى ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وقوع المخالفة.

الحكم كاملاً