لا يشترط تكليف الشفيع بالتنبيه على المدعى عليهم فى دعوى الشفعة بعزمه على صرف المبلغ الذى أودعه على ذمة دعوى الشفعة إذ ما تقدم لصرفه بعد رفض دعواه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net