الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يشترط تكليف الشفيع بالتنبيه على المدعى عليهم فى دعوى الشفعة بعزمه على صرف المبلغ الذى أودعه على ذمة دعوى الشفعة إذ ما تقدم لصرفه بعد رفض دعواه.

الحكم كاملاً