لجان التقدير المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1939 قد ألغيت من 4 سبتمبر سنة 1950 وأحيلت أعمالها إلى لجان الطعن ويقطع التقادم بالإحالة إلى لجان التقدير قبل التاريخ المذكور وإلى لجان الطعن بعده
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net