الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

طلب الافادة بالرأى عما اذا كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية مالكة للاراضى الصادر قرارات جمهورية بتخصيصها للاستغلال السياحى ومدى احقيتها فى الاشراف على هذه الاراضى فى حالة ثبوت ملكيتها أو حق الانتفاع بها للشركة المصرية للسياحة والفنادق

الحكم كاملاً

منع المشرع بالقانون رقم 81 لسنة 1976 - تملك غير المصريين دون تفرقة بين مختلف الجنسيات للعقارات في مصر أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث - يجوز لغير المصري اكتساب ملكية العقارات - على سبيل الاستثناء بعد موافقة مجلس الوزراء وبشروط خاصة.

الحكم كاملاً

أن الأصل طبقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 هو عدم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء سواء كان الأجنبي شخصاً طبيعياً أو اعتباريا.

الحكم كاملاً

توزيع الأرض على صغار الفلاحين طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي - تكييفه - يعتبر من أسباب كسب الملكية بطريق التعاقد - الإيجاب فيه من الفلاح المنتفع والقبول هو القرار الإداري الصادر من السلطة المختصة بالتوزيع.

الحكم كاملاً

المادة 84 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - نصها على إعفاء بعض مشتري الأراضي الزراعية والأراضي البور والصحراوية التي تسري عليها أحكام القانون من فوائد التأخير المستحقة حتى تاريخ العمل به .

الحكم كاملاً

لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 124 لسنة 1958 أو القانون رقم 100 لسنة 1964 الذي حل محله - أساس ذلك أن هذين القانونين قد أباحا التصرف في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة فقط.

الحكم كاملاً

التملك بطريق الاستيلاء إنما يتناول الأراضى المباحة المملوكة للدولة ملكية اعتبارية ولا تكون داخله ضمن زمام البلاد.

الحكم كاملاً