الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

سريان القواعد الخاصة بالتقادم على شركات القطاع العام فى علاقتها بالحكومة - انقطاع التقادم بالنسبة للضرائب والرسوم باتخاذ أى اجراء مما نص عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم

الحكم كاملاً

لجان التقدير المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1939 قد ألغيت من 4 سبتمبر سنة 1950 وأحيلت أعمالها إلى لجان الطعن ويقطع التقادم بالإحالة إلى لجان التقدير قبل التاريخ المذكور وإلى لجان الطعن بعده

الحكم كاملاً

الإنذار لا يعد سببا فى من أسباب قطع التقادم.

الحكم كاملاً