الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين فيلتزم فيه البائع بنقل ملكية الشئ المبيع إلى المشترى وفى المقابل يلتزم المشترى بأداء الثمن إلى البائع ويكون تسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع

الحكم كاملاً

العقد ينعقد بتعبير كل من المتعاقدين عن إرادته بقصد احداث أثر قانونى معين هو انشاء الالتزام شريطة توافق الإرادتين وأن التعبير عن الارادة وهو مظهرها الخارجى وعنصرها المادى المحسوس قد يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة

الحكم كاملاً

عقد البيع ليس له شكل خاص فهو ليس بعقد شكلى بل هو عقد رضائى ومتى تم الاتفاق على البيع والمبيع والثمن فقد وقع البيع دون حاجة الى ورقة رسمية أو عرفية ومجرد تطابق الايجاب والقبول يكفى شأن البيع فى ذلك شأن كل عقد من عقود التراضى ومتى انعقد البيع ترتبت عليه كافة الآثار

الحكم كاملاً

الأصل العام فى العقود المدنية والادارية على حد سواء أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه وانه بانعقاد العقد يصير كل من اطرافه ملزما بتنفيذ ما اتفق عليه

الحكم كاملاً

عدم جواز اعادة بيع لما صح بيعه من قبل لآخرين.

الحكم كاملاً

أنه بتلاقى ارادتى طرفى العقد يصبح ملزما لكل منهما وهو ما يعبر عنه بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون

الحكم كاملاً

المشرع أسند الى المحكمة المختصة ولاية الفصل لما عساه أن يثور من خلاف فى الرأى بين طرفى العقد فى المسائل التفصيلية التى أرجئا الاتفاق عليها حين ابرام العقد الى وقت لاحق

الحكم كاملاً

اذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه.

الحكم كاملاً

شمول عقد بيع المنشأة التجارية لجميع أصول وخصوم المنشأة المبيعة من عقار ومنقول - بيع صحيح منتج لآثاره - ومنها نقل الملكية أثر ذلك - عدم جواز استرداد العقار القائم عليه المنشأة التجارية.

الحكم كاملاً

التزام الأزهر بسداد قيمة الأرض المقام عليها معهد ديني - عدم تحديد الثمن بالاتفاق يبطل عقد البيع - لا يجوز إجبار مجلس المدينة على التبرع بقيمة الأرض .

الحكم كاملاً

عقد بيع أطيان لم يسجل - يلزم البائع ومن يخلفه خلافة عامة كالوارث أو الموصى له - الالتزام الذى يرتبه عقد البيع على البائع بنقل ملكية المبيع الى المشترى

الحكم كاملاً

الحكم بصحته ونفاذه - شهر الحكم بطريق التسجيل ليس إلا تنفيذاً للحكم جبراً على المدين - أثر ذلك: وجوب وقف إجراءات الشهر إذا صدر حكم دائرة فحص الطعن بمحكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم القاضي بصحة العقد ونفاذه.

الحكم كاملاً

اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع، متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما

الحكم كاملاً