خضوع ايجار الاماكن لاحكام القانون المدنى - العودة إلى مبدا حرية التعاقد وسلطان الارادة وفقا لاحكام القانون المدنى
عقد إيجار سوق مملوك لجهة الوقف يعتبر عقداً مدنياً ويخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجار الأماكن
الضرائب العقارية التى يدفعها المستأجر الى المالك - تعد من قبيل الأجر - عبء ضريبة المبانى يقع على عاتق المالك لا المستأجر - المالك هو المكلف بالضريبة العقارية
القانون رقم 55 لسنة 1958 في شأن خفض إيجارات الأماكن في الإقليم الجنوبي - يفسر تفسيراً واسعاً لصالح المستأجر - يشمل الأماكن التي أنشئت أو استحدثت أو عدلت تعديلاً جوهرياً بعد 18 من سبتمبر سنة 1952 .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net