عند نظر استئناف دعوى أحوال شخصية أمام المحكمة الوطنية يمكن طلب ملف الدعوى الابتدائى من المحكمة القنصلية.
قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بأفراد القوات البريطانية ليس لها إتصال بعملهم الرسمى ولا داعى لإستئذان السفارة البريطانية لإمكان رفع هذه الدعاوى.
إختصاص الهيئات القنصلية المصرية بتحرير وثائق الأحوال الشخصية لا ينفى حجية هذه الوثائق متى حررت أمام السلطات الرسمية للبلاد الأجنبية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net