الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عند نظر استئناف دعوى أحوال شخصية أمام المحكمة الوطنية يمكن طلب ملف الدعوى الابتدائى من المحكمة القنصلية.

الحكم كاملاً

قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بأفراد القوات البريطانية ليس لها إتصال بعملهم الرسمى ولا داعى لإستئذان السفارة البريطانية لإمكان رفع هذه الدعاوى.

الحكم كاملاً

إختصاص الهيئات القنصلية المصرية بتحرير وثائق الأحوال الشخصية لا ينفى حجية هذه الوثائق متى حررت أمام السلطات الرسمية للبلاد الأجنبية.

الحكم كاملاً