الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بموانع الزواج - يتعين للنظر في خلو الزوجة من الموانع الشرعية الرجوع إلى قانون جنسيتها وقانون جنسية زوجها معاً مع استبعاد ما يتعارض من أحكامهما مع قواعد الشريعة الإسلامية إعمالاً لفكرة النظام العام في مصر .

الحكم كاملاً

لا يجوز توثيق زواج شخص من أجنبية تختلف عنه ملة إلا بعد ثبوت أهليتها للزواج طبقا لقانون جنسيته.

الحكم كاملاً

يحصل الرسم على الصداق المتفق عليه ذهباً مقدراً بالعملة المصرية طبقاً لسعر السوق يوم العقد.

الحكم كاملاً

يتشرط لتوثيق المحررات المتعلقة بزواج غير المسلمين عدم وجود ما يمنع من الزواج طبقا لأحكام الملة التابع لها كل من الطرفين.

الحكم كاملاً