الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رجعية قرار النقل - تضمن قرار النقل نصاً برجعيته -يكشف عن استهدافه غرضاً غير الذي شرعت من أجله قرارات النقل - اعتبار هذا القرار مخالفاً للقانون فيما تضمنه من رجعية النقل.

الحكم كاملاً

نقل أحد العسكريين إلى وظيفة مدنية في ظل القانون رقم 106 لسنة 1964 - تحديد أقدميته في الدرجة المدنية من تاريخ بلوغ مرتبه الأساسي في الدرجة العسكرية أول مربوط الدرجة المدنية المنقول إليها.

الحكم كاملاً

نقل الموظف من نوع إلى آخر من الوظائف داخل الكادر الواحد - جائز في حالة اتحاد الدرجة وتوفر شروط شغل الوظيفة المنقول إليها - استصحاب العامل المنقول أقدميته السابقة - أساس ذلك أن الأمر في هذه الحالة نقل وليس تعييناً.

الحكم كاملاً

نقل موظف من ادارة المخابرات العامة الى السلك السياسى وفقا للقانون 323 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1957 - حقه فى الاحتفاظ بمرتبه الأساسى الذى كان يتقاضاه قبل نقله

الحكم كاملاً

صدور قرار ادارى بوضع الموظف المنقول على درجة مالية أعلى من تلك التى كان يشغلها قبل نقله على أن يعمل بذلك من تاريخ سابق لم يكن فيه تابعا للجهة المنقول اليها

الحكم كاملاً

نقله من درجة في الكادر الكتابي إلى درجة في الكادر الإداري - عدم اعتبار ذلك تعييناً مبتدأ في خدمة الحكومة - لا حاجة إلى إعادة توقيع الكشف الطبي عليه .

الحكم كاملاً

موظف - نقله من الكادر الفني المتوسط إلى الكادر العالي - المادة 41 من قانون الموظفين بفرض قيود على هذا النقل - عدم سريانها على من سبق نقلهم إلى الكادر العالي قبل العمل بقانون الموظفين في 1/ 7/ 1952

الحكم كاملاً

إمتناع موظف عن تنفيذ قرار نقله يعتبر إخلالا بواجب الطاعة المفروض على كل موظف كما أن اشتراك الموظف فى تحرير مجلة يعتبر خروجا على أحكام المادة 144 من قانون المصلحة المالية ويكون للوزاره الحق فى فصله.

الحكم كاملاً