هبة - لصالح مرفق عام - عدم عرضها على مجلس الدولة - لا يجيز الرجوع فيها
لجهة الادارة الموهوب لها أن ترجع عن قبول الهبة ما دامت تحقق فى ذلك مصلحة أوفى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net