الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

النص فى القانون على أن يكون الاستبدال فى الوقف من اختصاص المحكمة الشرعية ثم من اختصاص لجنة شئون الأوقاف

الحكم كاملاً

صدور أمرين عاليين بنزع ملكية عين أحد الأوقاف لصالح الدولة وربط مبلغ معين بالروزنامة باسم الوقف يصرف للناظر حتى تطلب جهة الوقف إجراء عقد استبدال - اعتبار مرتب الروزنامة هذا مقابل ريع الوقف ووجوب استمرار الخزانة في أدائه لحين تمام الاستبدال.

الحكم كاملاً