صدور أمرين عاليين بنزع ملكية عين أحد الأوقاف لصالح الدولة وربط مبلغ معين بالروزنامة باسم الوقف يصرف للناظر حتى تطلب جهة الوقف إجراء عقد استبدال - اعتبار مرتب الروزنامة هذا مقابل ريع الوقف ووجوب استمرار الخزانة في أدائه لحين تمام الاستبدال.
الحكم كاملاً