حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 3 لسنة 16 قضائية بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 من حظر الجمع بين المعاش المخاطبين به ومرتباتهم .
الحكم على ضابط في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية - أثره بالنسبة للمعاش أو المكافأة - سقوط الحق في المعاش حتى ولو كان قد سبق صرفه إليه .
سقوط الحق في المعاش بالتطبيق للمادة 55 من القانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية - مشروط بصدور حكم من إحدى محاكم القانون العام في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net