إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن فى عقد التوريد، واقتصرا على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد بالرجوع لسعر التسعيرة مع مراعاة القيود التى اشترطاها بالنسبة لهذا السعر
قيام سبب الفسخ فى العقد القائم بين المستخدم ورب العمل لا يدعو فى ذاته إلى استبعاد مثل هذا المستخدم من عداد مستخدمى الشركه طالما أن رب العمل لم يقم باستعمال حقه فى فسخ التعاقد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net