انضم الى قناة مرافعاتنا
تعتبر مصاريف إعادة الشئ لأصله ديناً ينتقل إلى التركة فيجوز مطالبة الورثة بأدائها من تركة مورثهم.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010