الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الوصية التى يجريها مصرى أثناء إقامته بالخارج - القانون الذى يحكم الشكل والموضوع - المادة 17 من القانون المدنى - مناط خضوع مثل هذه الوصية للأحكام الموضوعية الواردة فى القانون المصرى - بقاء صاحبها على جنسيته إلى يوم وفاته.

الحكم كاملاً

منفذ الوصية ليس وكيلا عن الورثة بل يعتبر نائبا عن الموصى فى تنفيذ إرادته.

الحكم كاملاً

لا اختصاص للمجالس الملية فى شئون الوصاية

الحكم كاملاً