الوصية التى يجريها مصرى أثناء إقامته بالخارج - القانون الذى يحكم الشكل والموضوع - المادة 17 من القانون المدنى - مناط خضوع مثل هذه الوصية للأحكام الموضوعية الواردة فى القانون المصرى - بقاء صاحبها على جنسيته إلى يوم وفاته.
منفذ الوصية ليس وكيلا عن الورثة بل يعتبر نائبا عن الموصى فى تنفيذ إرادته.
لا اختصاص للمجالس الملية فى شئون الوصاية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net