الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تحديد الدرجة المقررة للوظيفة وتحديد المرتب المقرر لهذه الدرجة - جواز تعديل الدرجة بقرار من رئيس الجمهورية - تفيد مقدار المرتب المقرر للدرجة بالنسبة المقررة له في القانون رقم 210 لسنة 1951 دون زيادة أو نقصان .

الحكم كاملاً