تحديد الدرجة المقررة للوظيفة وتحديد المرتب المقرر لهذه الدرجة - جواز تعديل الدرجة بقرار من رئيس الجمهورية - تفيد مقدار المرتب المقرر للدرجة بالنسبة المقررة له في القانون رقم 210 لسنة 1951 دون زيادة أو نقصان .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net