الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ لا يفترض وانما يجب على المضرور إثباته وبيان الضرر الذى حاق به من جرائه

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ لا يفترض وإنما على المضرور إثباته وإستظهار وجه الضرر الذى حاق به من جرائه

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ لا يفترض وانما على المضرور إثباته وإستظهار وجه الضرر الذى حاق به من جرائه ومن ناحية أخرى فإن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على اركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على اساس مغاير إذ يكفى لقيام هذه المسئولية إثبات وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية ان المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بمعنى أن يكون الخطأ هو السبب المنتج فى احداث الضرر

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية أن قوام المسئولية التقصيرية هو الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ويقع عبء إثبات أركان المسئولية التقصيرية عل عاتق المضرور

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير إذ يكفى لقيام هذه المسئولية أن يثبت وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية وان الخطأ لا يفترض وانما على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية ان المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية وان الخطأ يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على اركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية وان الخطأ يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ لا يفترض وانما يجب على المضرور اثباته وبيان الضرر الذى حاق به من جرائه

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير

الحكم كاملاً

لا سبيل لدفع المسئولية الا بالطعن على الحكم.

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وان الخطأ يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية وفقاً للمادة (163) من القانون المدنى تقوم على اركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية طبقا لنص المادة ((163)) من القانون المدنى بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه لعمله غير المشروع

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على اركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطا والضرر وعلاقة السببية وأن الخطأ لا يفترض وانما يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير

الحكم كاملاً

عدم وجود ما يلزم الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم باخطار الجهات الحكومية قبل قيام المرخص له بالبناء أو الهدم - انتفاء ركن الخطأ.

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية لمتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية طبقا للمادة 163 من القانون المدنى تقوم على اركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على اساس مغاير

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على اساس مغاير

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم المسئولية عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على اساس مغاير

الحكم كاملاً

مسئولية المتبوع ليست مسئولية مفترضة بل يتعين على المضرور ان يثبت العمل غير المشروع فى جانب التابع وان يكون هذا العمل هو السبب المنتج فى احداث الضرر

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأنه يكفى لقيام مسئولية المتبوع عن الاضرار التى يحدثها تابعه بعمله غير المشروع

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على اساس مغاير

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ لا يفترض وانما يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه

الحكم كاملاً

أنه ولئن كان أصل الالتزام بالأداء هو التعويض عن تلفيات ترتبت من فعل الشركة المنفذة مما يثير أركان المسئولية التقصيرية بعناصرها المقررة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية وما يرتبه ذلك من وقوع المسئولية أساساً على عاتق مرتكب الخطأ .

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينها تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير إذ يكفى لقيام هذه المسئولية أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها .

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة: هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن الخطأ لا يفترض وانما يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى لحق به فى جرائه

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية. تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع وأن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السيبية بينهما - الخطأ لا يفترض وانما يجب على المضرور اثباته وبيان الضرر الذى حاق به من جرائه

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - الخطأ لا يفترض وانما على المضرور اثباته وبيان الضرر الذى حاق به من جرائه

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - الخطأ لا يفترض وانما على المضرور اثباته وبيان الضرر الذى حاق به من جرائه

الحكم كاملاً

ارتباط الخطأ بالضرر ارتباطاً مباشراً بحيث يكون بذاته ومجرداً عن أية ملابسات أخرى السبب المنتج في إحداث الضرر - أثر ذلك إهمال الخفير المخصص للحراسة لا يصلح أساساً للمسئولية التقصيرية لأن الإهمال ليس من شأنه أن يحدث بذاته الضرر الناجم عن السرقة - تطبيق.

الحكم كاملاً

إن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما

الحكم كاملاً

نص المادة 172 من القانون المدنى على سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من يوم على المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه

الحكم كاملاً