الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

سقوط حق الجهه الإدارية فى الرجوع على العامل بقيمة التعويض عن الأضرار التى تسبب فى احداثها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علمها بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه.

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية من نص المادة 178 من القانون المدنى أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا أخل بهذا الإلتزام أفترض الخطأ من جانبه وإلتزم بتعويض

الحكم كاملاً

العبرة فى مقام التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى تكون بدرجة جسامة الخطأ أو بالقصد الذى ينطوى عليه الموظف هو يؤدى واجبات وظيفته

الحكم كاملاً

المستفاد من المادتين 169، 297 من القانون المدني أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار ولم يعين القاضي نصيب كل منهم في التعويض كانوا متضامنين في تعويض الضرر بقوة القانون.

الحكم كاملاً

مسئولية الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية عن تعويض الأضرار التى أحدثتها السيارات المملوكة لها ببعض الأموال المملوكة لمحافظة الاسكندرية نتيجة لفعل تابعيها سائقى هذه السيارات

الحكم كاملاً

مسئولية هيئة مديرية التحرير باعتبارها حارسة عن سيارة صدمت بوابة مزلقان تابع للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية عن تعويض الضرر الذى أصاب الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية

الحكم كاملاً

المادة 163 من القانون المدنى تنص على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

الحكم كاملاً

مسئولية الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية باعتبارها حارسة على "سيارة أوتوبيس" عن تعويض الضرر الذى أصاب الهيئة العامة للبريد نتيجة اصطدام سيارة الاوتوبيس بموتوسيكل تابع للهيئة العامة للبريد

الحكم كاملاً

مسئولية بلدية القاهرة باعتبارها حارسة على سيارة أوتوبيس صدمت سيارة تابعة لوزارة الرى عن تعويض الضرر الذى أصاب وزارة الرى

الحكم كاملاً

نقل البضائع بطريق التعريفه المخفضة يعفى المصلحة من مسئولية التلف الذى يلحقها إلا إذا ثبت وقوع خطأ جسيم فى جانبها.

الحكم كاملاً

يعتبر الوكيل بالعمولة مسئولا عن كل عجز أو تلف.

الحكم كاملاً

تلتزم الوزارة بالتعويض عند تأخيرها فى تنفيذ التزامها بالإستلام فى حدود الضرر الذى لحق المتعاقد معه.

الحكم كاملاً

بحسب المادة 409 من القانون المدنى يعتبر المهندس والمقاول مسئولين بالتضامن عن خلل البناء فى مدة عشر سنوات، وطبيعى الا يطلب من المهندس تقديم ضمانات أكثر من الضمانات التى يقدمها المقاول.

الحكم كاملاً

تعتبر الدولة غير مسئولة عن الاضرار التى تحدث نتيجة للمظاهرات والاضطرابات إلا إذا ثبت وقوع تقصير فاحش من جانبها فى اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع وقوع الضرر وفى تعقب الجانيين.

الحكم كاملاً