القانون رقم 417 لسنة 1954 في شأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج - نص على وجوب فحص رسائل النباتات والمنتجات النباتية الواردة من الخارج بواسطة موظفي الحجر الزراعي
المدد التى نصت عليها قوانين المعاشات لسقوط الحق فى المطالبة بهذه المعاشات لا تسرى فى حق المحجور عليه ولا يصح أن يضار المحجور عليه من إهمال القيم أو الوكيل عنه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net