الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية - نص المادة 40 منه على نزول الحكومة للمجلس عن حصيلتها في دائرة اختصاصه من إيجار أراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة ونصف صافي حصيلة بيع الأراضي المذكورة

الحكم كاملاً

سلطة المجلس في التصرف بالمجان في أمواله أو إيجارها بأجر اسمي أو بأقل من أجرة المثل - التنظيم التشريعي لهذه السلطة بالقانونين رقم 66 لسنة 1955 ورقم 29 لسنة 1958 - نطاق تطبيق أحكام المادة 47 من القانون الأول والمادة الأولى من القانون الأخير .

الحكم كاملاً

أحقية المجلس فيما يحصل في دائرة المدينة على المناجم والمحاجر من رسوم نظر وكشف ومن إيجارات وإتاوات - رسوم مستخرجات العقود والخرائط المكملة لها - من حق المصلحة التي تحرر هذه المستخرجات.

الحكم كاملاً

يبين من الرجوع إلى أحكام القانون رقم 145 لسنة 1944، وعلى الأخص المادة الثامنة منه، أن المشرع قصد أن يكون رئيس المجلس البلدي من أعضائه المعينين بحكم وظائفهم بينما يكون وكيله من أعضائه المنتخبين من أهل المدينة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 145 لسنة 1949 الخاص بإنشاء مجلس بلدي مدينة القاهرة يبين أن المادة الأولى منه قد حددت معالم مدينة القاهرة وضواحيها التي يباشر في حدودها المجلس البلدي سلطاته

الحكم كاملاً

القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية - تخويلها الترخيص بإشغال الطرق العامة - استثناء الجسور لانفراد وزارة الأشغال بالإشراف عليها - القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف.

الحكم كاملاً

لا تعتبر حمامات حلوان من المرافق البلدية نظر لصفتها العامة وبالتالى تخرج عن اختصاص مجلس بلدى القاهرة.

الحكم كاملاً

لا تعتبر أملاك المجالس البلدية الخاصة أموالا عامة ومن ثم تخضع لعوائد المبانى ولا تعفى المجالس من رسوم الشهر الخاصة بما يضيع منها بالتنظيم

الحكم كاملاً

القرية فى تطبيق أحكام قانون المجالس البلدية والقروية هى التى نص قانون العمد على أن يكون لها عمدة وبالتالى لا تعتبر قرى بالنسبة إلى القانون الأول ما يكون مقراً لمحافظة أو لبند إدارى له نظام إدارى خاص والقرية بهذا الوصف لا يسرى عليها قانون تنظيم المبانى.

الحكم كاملاً

ليس لوكيل المأمور أن يرأس المجلس البلدى أو القروى عند غياب المأمور بل تكون الرئاسة فى هذه الحالة للوكيل المنتخب للمجلس.

الحكم كاملاً

ليس للمجالس القروية حق امتياز بالنسبة إلى الرسوم التى تكون مستحقة لها

الحكم كاملاً

ليس للمجلس البلدى أن يعدل من مواعيد التظلم المشار إليه فى المرسوم الصادر فى 30 اكتوبر سنة 1945 فى شأن الرسوم البلدية.

الحكم كاملاً

لوزير شئون البلدية تعيين دائرة إختصاص مجلس بلدى بحيث تشمل نطاق بلدة أخرى.

الحكم كاملاً

إن المادة 53 من القانون رقم 145 تنص على أن للمجلس البلدى أن يؤلف من بين أعضائه فى كل عام اللجان اللازمة لبحث الأعمال وتحضيرها ويحدد أعضاءها ونوع الأعمال التى تبحثها الخ.

الحكم كاملاً

تعفى العقارات المملوكة للمجالس البلدية والقروية من عوائد الاملاك المبنية متى كانت مخصصة لمنفعة عامة سواء أكانت الخدمة المخصصة لها تؤدى بالمجان أم بمقابل أما أملاكها الخاصة فتخضع لهذه العوائد

الحكم كاملاً

يجوز للمجلس القديم باعتباره وكيلا عن أهالى مدينة الاسكندرية أن يصرف من شئون المدينة ما لو تعطل لأدى الى الضرر.

الحكم كاملاً

شأن مدير حسابات البلدية فى تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1949 الخاص بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية شأن غيره من مديرى الحسابات بالوزارات والمصالح طلب المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية تحديد مسئولية مدير حسابات البلدية فى حكم القانون رقم 26 لسنة 1949 الخاص بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.

الحكم كاملاً

يقصد بالحكومة فى تطبيق أحكام الامتياز الممنوح لإحدى الشركات الشخص المعنوى العام سواء أكان الدولة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية والقروية أو المؤسسات العامة.

الحكم كاملاً

قد تعتبر بعض المرافق بلدية إذا كانت فى غير القاهرة أما فى القاهرة فقد تعتبر قومية والمرجع فى ذلك لأحكام التشريع فى أول سبتمبر سنة 1949 صدر القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة

الحكم كاملاً

تحديد مدى إشراف مجلس بلدى مدينة القاهرة فى نطاق تدخل فيه أجزاء من مديريتى الجيزة والقليوبية لا يقيد إن تلك الأجزاء قد أصبحت من مدينة القاهرة فى تطبيق انتظام عوائد الأملاك.

الحكم كاملاً

يشرف مجلس بلدى القاهره على الأسواق المعتبره مرافق بلدية أما السواحل فأنها لا تعتبر مجرد مرافق بلدية بل مرافق عامة

الحكم كاملاً

لا بد من قانون مستقل لإلغاء مجلس بلدى كما يجب أخذ رأى المجلس البلدى قبل تعديل حدود المدينة.

الحكم كاملاً

لا يكون الإجتماع الجديد صحيحاً إلا إذا حضره اثنان من الأعضاء خلاف الرئيس.

الحكم كاملاً

النفقات التى يساهم بها المجلس فى نفقات التعليم والصحة تكون منسوبة إلى الإيرادات الفعلية لا إلى تقديرات الميزانية.

الحكم كاملاً

للمجالس البلدية شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة فتعيين أحد موظفى المجالس البلدية بالحكومة يعتبر تركا للخدمة بالمجلس وتعيينا بالحكومة ولا يعتبر نقلا.

الحكم كاملاً

عقد استغلال سينما من أملاك مجلس بلدى لا يعتبر عقد ايجار عادى إنما هو ترخيص يخضع للقواعد العامة فى القانون الادارى ومن ثم إذا خالف المستغل شروط الاستغلال فانه يحق للمجلس انهاء التعاقد بالطريق الادارى.

الحكم كاملاً

يجب لصحة إنعقاد المجلس القروى حضور الأغلبية المطلقة لكل من المعينين والمنتخبين.

الحكم كاملاً

المادة 18 من القانون 145 لسنة 1944 تشترط الحصول على موافقة المجلس البلدى فى الأمور التى أشارت إليها وقد نص فيها بعد بيان هذه الأمور على الآتى:

الحكم كاملاً

لا مانع من الوجهة القانونية من تحويل مجلس بلدى إلى مجلس قروى بعد أخذ رأى مجلس المديرية.

الحكم كاملاً

يجوز للمجلس البلدى أن يدير جمعية الإسعاف ولكن ليس له إدارة جمعية الرفق بالحيوان إلا بإذن وزير الصحة.

الحكم كاملاً

لا يجوز الجمع بين الوظائف العامة وعضوية المجالس البلدية وذلك تطبيقا لقرار الحظر الصادر من مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

الحكم كاملاً

لا يكفى لتوفر شرط العضوية للمجلس القروى ملكية خمسة أفدنة بل يجب أن تكون هذه الأفدنة مربوطاً عليها الضريبة.

الحكم كاملاً

لا يجوز للمجالس البلدية والقروية أن تعطى لأى فرد إمتيازاً فى توريد المياه والإنارة بالمجان؛ ولا تملك هذه المجالس التنازل عن ثمن المياه والنور إلا بعد موافقة مجلس الوزراء

الحكم كاملاً