الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مفهوم الأسعار السيادية - قرارات الشركة القابضة بزيادة أسعار الأسمنت لا تتوافر لها ذات عناصر قرار التحديد أو التسعير الجبري سواء من حيث السلطة المختصة بإصداره أو سند هذا الإصدار وأسبابه وغاياته أو خاصية الإلزام .

الحكم كاملاً

حرص المشرع على تجنب رفع أسعار المنتجات الصناعية المحلية رفعاً باهظاً لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج لذلك وسد لوزير الصناعة الاختصاص بتحديد أقصى الأسعار للمنتجات الصناعية المحلية ومن بينها الأسمنت

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من فبراير سنة 1953 القاضى بزيادة سعر بيع السكر الماكينة المحلى فى السوق الحرة -

الحكم كاملاً

أن التسعير الجبرى وهو عمل تشريعى واجب النفاذ إنما يعين الحد الأقصى للاسعار فلا يجوز التعامل بأكثر منه وإنما يجوز التعامل بأقل منه ولا يسرى على العقود والمعاملات التى تمت قبل صدوره.

الحكم كاملاً